The 2-Minute Rule for تأمين ضد العجز عن العمل
The 2-Minute Rule for تأمين ضد العجز عن العمل
Blog Article
التغطية التأمينية إلزامية أيضًا على الحكومة كصاحب عمل ، وتشمل جميع أرباب العمل في القطاع العام.
المزيد في هذه الفئة: «الوقاية وإعادة التأهيل والتعويض في نظام التأمين ضد الحوادث الألماني تعويضات حوادث العمال في اليابان » عودة للأعلى
– ستجد في الصفحة الرئيسية عرض تفاصيل الوثيقة والكشف المالي.
التأمين ضد التعطل عن العمل شبكة أمان ورفع نسب التوطين يفتح آفاقاً جديدة للمواهب والكفاءات المواطنة
برنامج تأمين اجتماعي يغطي مخاطر الإصابة في العمل أو الأمراض المرتبطة بالمهنة، سواء كان العجز المترتب على الإصابات مؤقت أو دائم. بحيث يصرف للمصاب مستحقات تأمينية لتغطية انقطاع أو توقف الدخل بسبب الإصابة وتتدرج هذه المستحقات بحسب نسبة العجز الناتجة عن الإصابة، حيث يقوم الفرع بصرف بدلات يومية طوال فترة انقطاع المصاب عن العمل بسبب الاصابة إلى حين ثبوت عجزه الجزئي أو الكلي، كما يمنح البرنامج تعويضا أو معاشا – بحسب نسبة العجز – لحالات العجز الجزئي والدائم.
مستشارو الذكاء الاصطناعي وأدوات التخطيط: تحولات التمويل والخدمات اللوجستية
من نحنالهيكل التنظيميالاستراتيجيات والسياسات والأنظمةالميزانية والمصروفاتالمنافسات والمشترياتوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةهوية الوزارةالوظائفالشركاءالتنمية المستدامة
وجددت الوزارة دعوتها إلى الإسراع بالاشتراك بالنظام الذي دخل نور الإمارات حيز التشغيل في الأول من يناير الماضي.
جميع الموظفين مشمولون بالتأمين دون استثناء. يجب على كل صاحب عمل أن يؤمن عماله تحت كل فئة.
يُمنح بدل الإصابة للمؤمن عليه الذي أصيب في العمل أو أصيب بمرض مهني ونتيجة لذلك لا يتمكن من أداء الوظيفة الأصلية أو أي عمل آخر مناسب ، ولم يعمل في الواقع.
الاشتراكات خاضعة للحد الأقصى والأدنى لدخل المؤمن عليه. يتم احتساب الحد الأقصى للدخل لتحصيل الاشتراكات بأربعة أضعاف متوسط الأجر للموظفين وغير العاملين.
توجد شروط محددة للاشتراك بنظام التعطل عن العمل، ويتعين عليك الالتزام بشروط محددة حتى تحصل على التعويض، كذلك توجد فئات للمشتركين وسقف محدد للتغطية.
يوفِّر لك نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الحماية التي تحتاجها، فهو يقدِّم مبالغ نقدية لموظفي القطاعين الحكومي والخاص لمدة أقصاها ثلاثة شهور في حالة فقدان العمل غير الطوعي.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.